698

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب الدعوي(١) و البينات(٢) و فصل الخصومات /

٩٢/أ والخصومة تدور على خمسة أركان : الدعوى ، والجواب ، واليمين ، والنكول ، والبينة .

الركن الأول : في الدعوى

والمدَّعي : كلُّ مَن يدعي أمراً باطناً خفياً ، والمدَّعى عليه: كلُّ مَن يدعي أمراً ظاهراً جلياً(٣) ، والمسموع : هو الدعوى المعلومة الملزمة .

ودعوى النكاح في أشهر القولين(٤) غير مسموعة مجملة حتى يذكر أنه نكحها بولي مرشد وشاهدي عَدْلٍ ورضاها ؛ لكثرة الاختلاف في أحكام النكاح ، ثم يستحلف ويجري فيه النكول ورَدُّ اليمين ، وكذا الدعوى في كفالة النفس يجري فيها اليمين ، إلا أنها ضعيفةٌ في القياس صحيحةٌ في الأثر(٥) .

الركن الثاني : الجواب

وهو إما إقرار أو إنكار ، وفيه مسألتان :

إحداهما : لو ادَّعى داراً في يدي رجل وقال : ليست بملكِ لي وهي لفلان الغائب .. كُتب إقرارُه، وسُمِعَتْ بينةُ المدَّعي على الحاضر ليَدِهِ ، وقُضِيَ بها ، وكُتِبَ

(١) هي لغة: الطلب والتمني، وتجمع على دعاوى بفتح الواو وكسرها ، وشرعاً: إخبار عن وجوب حقّ على غيره عند حاكم. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤/ ٤٦١).

(٢) جمع بيّنة ، وهم الشهود ، سمّوا بذلك لأن بهم يتبين الحق ، وأفرد المصنف رحمه الله الدعوى وجمع البيّنات ؛ لأن حقيقة الدعوى واحدة والبينات مختلفة . اهـ المرجع السابق.

(٣) عبارة ((المنهاج)): ( والأظهر: أن المدَّعي من يخالف قوله الظاهر، والمدَّعى عليه مَن يوافقه) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٤٦٤).

(٤) معتمد، وهو الأصح كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٤٦٥/٤).

(٥) انظر ((الحاوي)) (٣٤١/٢١-٣٤٢).

698