664

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

الخامس : إذا قال : ( والله لا أسكن دارَ فلان هذه) ولا نيةَ له .. حنث إذا دخلها بعد بيعه إياها ؛ لأن الإشارةَ مغلبةٌ على العبارة . كما لو قال: ( والله لا أكلم عبدَ فلانٍ هذا ) فباعه، أو (زوجةَ فلانٍ هذه ) فطلقها .

والإضافةُ المطلقة .. للملك(١)، وإذا قال: دار فلان أو مسكن فلان .. حنث بدخول ملكه(٢) إلا أن يكون له نية(٣)، فإن انهدمت .. فليس بدار ، وكذلك البيت ، ولو حلف لا يركب دابةَ العبد ولا نية له .. لا يحنث بركوبها ؛ لأنها ليست له ، إلا في حال شهرة الإضافة .. فيحنث .

وكذلك لو قال: والله لا أدخلُ سوقَ عليٍّ وسوقَ يحيى وخان(٤) الحسين .. حنث ؛ للشهرة لا للملك عادةً .

ولو قال : والله لا أشربُ ماءَ هذه الإداوة .. وقع على جميعه سوى البلل(٥) الذي يبقى عادة .

ولو قال : والله لا أشربُ ماءَ هذا النهر .. حنث بشُرب بعضه(٦) عند كثير من الأصحاب ، بخلاف الإداوة ، ومنهم مَن حمله على كلِّه(٧) كقوله: والله لأشربَنَّ(٨) ماءَ هذا البحر أو النهر .. حنث في الحال(٩)؛ فإنه حَلَف على كلِّه وهو متعذرٌ يقيناً.

  1. قوله: ( للملك) متعلق بخبر قوله : ( الإضافة المطلقة) المحذوف، والتقدير : والإضافة المطلقة كائنة للملك؛ أي: تحمل على الملك. قال في ((الروضة)) (٥٣/١١): ( قال الأصحاب: مطلق الإضافة إلى من يملك مقتضى ثبوت الملك ) اهـ

  2. ولا يحنث بدخول دار يسكنها زيد بإجارة أو إعارة أو غصب، ويحنث بدخول دار يملكها وإن لم يسكنها . اهـ المرجع السابق .

  3. كأن يقول: أردت المسكن. اهـ المرجع السابق.

  4. الخان : هو الفندق كما مرّ .

  5. في (أ): (الملك) وما أثبته من (ب) هو الصواب كما في ((الروضة)) (٣٤/١١).

  6. ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٣٤/١١) -: أنه لا يحنث بشرب بعضه ، وبه قال عامة الأصحاب .

  7. هو الأصح كما مرّ .

  8. في (ب ): ( لا أشربنّ ) وهو خطأ .

  9. معتمد، وهو الأصح كما في ((الروضة)) (٣٤/١١).

664