631

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
•
Empires & Eras
Seldjoukides

النساء ، وأن يغرم للزوج ما سَمَّى، وآتاها من مهرٍ حلالٍ(١)، ويغرم ذلك من بيت المال .

فعلى هذا : الإمام إذا أطلق(٢) في زماننا .. هل يغرم مهرَ النساء إذا جئن مسلمات ؛ إذ لا خلاف أنه لا يردهن ؟ فيه قولان :

أحدهما(٣) : يغرم ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الإمام إذا أطلق .. أَوْهَم دخولَهن تحت العقد كما أطلق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وسَكَتَ مع علمه بأنهن لا يدخلن ، وقيل : إنه لم يعلم أنهن لا يدخلن حتى عَرَّفَه الله تعالى ذلك .

والثاني(٤) : لا يغرم الإمام ؛ لأنه نُسِخَ دخولُ النساء تحت العقد وكُنَّ قد دخلن في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ورد النسخُ بأن المرأة المسلمة لا تُردُّ ويُغرم مهرها ، واليومَ فلا يدخلن تحت العقد ؛ لأنه بعد النسخ .

فرعان

[في غرم مهر الهاربة للمسلمين]

الأول : أنه إنما يغرم حيث يغرم إذا جاء الزوج ومنعه إياها ، فإن أتتنا زوجةُ عبدٍ منهم فجاء أبوها .. لم نغرم، وإن جاء سيد العبد .. لم نغرم، وكذلك إن جاء العبد وحده ، وإن جاء العبد والسيد جميعاً .. غَرِمنا للسيد ما آتاها .

الثاني : إن هربت امرأة مسلم إليهم وقد شرطنا لهم ألاَّ يردوا من جاءهم منا .. غَرِمنا للمسلم من بيت المال(٥) ما آتاها ، وإن جاءتنا منهم امرأة صداقها ألف ، فمنعناها فهربت إليهم امرأةُ مسلم صداقُها أيضاً ألف فمنعوها .. دفعنا حقَّ الزوج

(١) رواه البخاري (٤١٨١) من حديث المسور رضي الله عنه .

(٢) أي: فلم يشترط ردّ النساء ولا عدمه. انظر: ((الروضة)) (٣٣٩/١٠).

(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٣٤٠/١٠) -: أنه لا يجب غرم المهر إلى زوجها. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٦٣/٤).

(٤) هو المعتمد كما مرَّ .

(٥) قوله : ( بيت المال ) ساقط من (ب).

326