495

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

مع يمينها(١) ، ولو قال : ما أصبتها ، وقالت : أصابني .. فعليها العدةُ بإقرارها، ولا رجعةَ له ؛ لإقراره ، فإن قالت : كنتُ كاذبة .. لم تسقط عنها العدة .

الثالث : لو قال : ارتجعتُك اليوم ، فقالت : قد انقضت عدتي أمس(٢)، ثم قالت : كذبتُ .. فهي كمن جحد حقاً ثم أقرَّ به ، فيصح رجوعها إنشاءً(٣).

ولو قال : راجعتك آنفاً (٤)، فقالت : ( قد انقضت عدتي ) وجوابها متصل بخطابه من غير زمان متخلل .. فلا رجعة .

الرابع : لو أصابها قبل الرجعة .. لزمها عدّة من وقت الإصابة ، وتداخلت العدتان(٥)، ولو انقضت عدتها فنكحت زوجاً غيره(٦)، فجاء بشاهدين أنه راجعها في العدّة .. فهي امرأته ، ونكاح الثاني باطل ، فإن لم يأتِ بالبينة على الرجعة .. لم يفسخ نكاح الثاني ، والله أعلم .

***

  1. لأن الأصل عدم الوطء. اهـ المرجع السابق (٣٤٢/٣).

  2. قوله: (ارتجعتك) إنشاءٌ، وقولها: (انقضت عدتي) إخبارٌ. انظر: ((الروضة)) (٨/ ٢٢٤-٢٢٥) .

  3. في (ب): ( فيصح رجوعه) ودون قوله: (إنشاءً) .

  4. في (ب): (إنشاء ) .

  5. ويمكنه الرجعة فيما بقي له من عدة الطلاق - كما في ((المنهاج)) - لا عدة الوطء. اهـ (( مغني المحتاج)) (٣٤٠/٣).

  6. قوله : (زوجاً غيره ) ساقط من (ب ).

495