Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
مع يمينها(١) ، ولو قال : ما أصبتها ، وقالت : أصابني .. فعليها العدةُ بإقرارها، ولا رجعةَ له ؛ لإقراره ، فإن قالت : كنتُ كاذبة .. لم تسقط عنها العدة .
الثالث : لو قال : ارتجعتُك اليوم ، فقالت : قد انقضت عدتي أمس(٢)، ثم قالت : كذبتُ .. فهي كمن جحد حقاً ثم أقرَّ به ، فيصح رجوعها إنشاءً(٣).
ولو قال : راجعتك آنفاً (٤)، فقالت : ( قد انقضت عدتي ) وجوابها متصل بخطابه من غير زمان متخلل .. فلا رجعة .
الرابع : لو أصابها قبل الرجعة .. لزمها عدّة من وقت الإصابة ، وتداخلت العدتان(٥)، ولو انقضت عدتها فنكحت زوجاً غيره(٦)، فجاء بشاهدين أنه راجعها في العدّة .. فهي امرأته ، ونكاح الثاني باطل ، فإن لم يأتِ بالبينة على الرجعة .. لم يفسخ نكاح الثاني ، والله أعلم .
***
لأن الأصل عدم الوطء. اهـ المرجع السابق (٣٤٢/٣).
قوله: (ارتجعتك) إنشاءٌ، وقولها: (انقضت عدتي) إخبارٌ. انظر: ((الروضة)) (٨/ ٢٢٤-٢٢٥) .
في (ب): ( فيصح رجوعه) ودون قوله: (إنشاءً) .
في (ب): (إنشاء ) .
ويمكنه الرجعة فيما بقي له من عدة الطلاق - كما في ((المنهاج)) - لا عدة الوطء. اهـ (( مغني المحتاج)) (٣٤٠/٣).
قوله : (زوجاً غيره ) ساقط من (ب ).
495