494

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

كتاب الرجعة(١)

قال الله تعالى : ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾.

فـ(الرجعية): هي التي طلقها زوجها بعد المسيس من غير عوض ولا استيفاء عدد.

ولفظ الرجعة: قوله: راجعتها وأمسكتها أو رددتها إلى النكاح، ولا حاجة إلى وَلِيٍّ، ولا إلى مهر، ولا رضاها، وأصح القولين(٢): أنها تصح من غير إشهاد، والاحتياط في الإشهاد، والوطء لا يكون رجعةً، ولا الملامسة ولا النظر(٣)، ولا تصح الرجعة في حال الردة(٤) بخلاف الطلاق.

فُروعُ أربعة

[في اختلاف الزوجين في الرجعة وانقضاء العدة]

الأول : إذا قالت: انقضت عدتي.. فلا رجعة(٥)، ولا يُقبل قولها في أقلّ من اثنين وثلاثين يوماً وساعة من وقت الطلاق، ويقبل في هذا القدر إذا طلقها في طهرٍ لا في بقية حيض.

الثاني : لو قالت: ما أصابني قط.. فلا رجعة، وقال: أصبتها.. فالقولُ قولها

(١) بفتح الراء ويجوز الكسر، وهي لغة: المرة من الرجوع، وشرعاً: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٣٥/٣).

(٢) معتمد، وهو الجديد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٣٣٦/٣).

(٣) وإن نوى بذلك الرجعة. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٣٧/٣)، وقال الحنفية: تحصل الرجعةُ بالوطء ومقدّماته. وقال المالكية: تحصل بالوطء إذا اقترنت به نية الرجعة. انظر ((البدائع)) (١٨١/٣)، و((حاشية الدسوقي)) (٤١٧/٢).

(٤) لأن مقصود الرجعة الحل، والردة تنافيه. اهـ ((التحفة)) (١٤٩/٨).

(٥) هذه من مسائل الاختلاف في الرجعة، ولها تفاصيل انظرها في: ((المنهاج)) وشروحه كـ((مغني المحتاج)) (٣٣٨/٣-٣٤٢).

494