Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
قول(١) ، ويعتبر رضاهما في القول الثاني، فإن رأيا الطلاقَ .. فالصحيحُ : أن الطلاقَ لا يكون إلا باختيار الزوج.
***
(١) ضعيف ، والأظهر: الثاني ؛ لأنّ الحكمين وکیلان عنهما ، فیوكل الزوجُ حَكَمَه بطلاق وقبول عوض خلع، وتوكل الزوجة حَكَمَها ببذل عوض وقبول طلاق به. انظر: الروضة (٣٧١/٧) ومغني المحتاج (٢٦١/٣).
471