471

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

قول(١) ، ويعتبر رضاهما في القول الثاني، فإن رأيا الطلاقَ .. فالصحيحُ : أن الطلاقَ لا يكون إلا باختيار الزوج.

***

(١) ضعيف ، والأظهر: الثاني ؛ لأنّ الحكمين وکیلان عنهما ، فیوكل الزوجُ حَكَمَه بطلاق وقبول عوض خلع، وتوكل الزوجة حَكَمَها ببذل عوض وقبول طلاق به. انظر: الروضة (٣٧١/٧) ومغني المحتاج (٢٦١/٣).

471