454

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

ضُربت المدةُ إذا طلبت(١) ، ولم تُصَدّق بهذه العلامة في دعوى العجز ، وفي قول آخر : أنها تُصَدَّق ولها الخيارُ في الحال ، وكذلك في الخصي(٢)، وأما الصبيُّ .. فلا تُضرب له المدةُ ، بل تصبر حتى يبلغ(٣).

الثاني : إذا ادعت امرأةُ العِنِين عدمَ الإصابة ، وهو يدعي أنه أصاب .. فالقولُ قوله(٤)، إلا أن تقيم بينةً أربعَ نسوة على أنها عذراءُ .. فيُجعل القولُ قولها وتحلف ؛ فإن العُذْرةِ(٥) ربما تعود.

الثالث : لو رضيت بعد المدة بالمقام ، فطلقها ثم راجعها في عدة واجبة بخلوة واستدخال ماء ، ثم سَأَلت أن تُضْرَبَ المدةُ مرةً أخرى .. لم يكن لها ذلك ؛ لأن النكاح واحد ، والله أعلم.

***

  1. الأظهر - كما في ((الروضة)) (١٧٨/٧) -: منع الخيار في الخنثى الواضح؛ لأنه لا يفوت مقصود النكاح.

  2. قوله : (وكذلك الخصي ) ساقط من ( ب).

  3. لأن المدّة والفسخ يعتمدان إقرار الزوج، أو يمينها بعد نكوله ، وقول الصبي - ومثله المجنون - ساقط. انظر: ((الروضة)) (٢٠٠/٧).

  4. ويحلف بعد طلبها ، وإنما صدِّق في ذلك مع أن الأصل عدم الوطء ؛ لعسر إقامة بينة الجماع ، والأصل السلامة ودوام النكاح ، وهذا في الثيب ، أما البكر إذا شهد أربع نسوة ببكارتها .. فالقول قولها؛ للظاهر. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٠٦/٣).

  5. بوزن العسرة: البكارة. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة (عذر).

454