453

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

والثاني : أنه يدوم ثلاثة أيام.

والثالث : ما لم يطأها بتمكينها وهي عالمة .. فالخيار باقٍ.

ثم إن قلنا : إنه على الفور : فإن كانت صغيرة .. وقف هذا العقد(١) حتى تبلغ ، وإن عَتَقت في عدة الرجعة .. فلها الفسخ ، فإن سكتت حتى راجعها ثم فسخت .. صح لها الفسخ ؛ لأنها معذورة ، وكذلك إن جهلت أنها عتقت ، فإن علمت العتق وجهلت ثبوتَ الخيار .. فالصحيح(٢): أن خيارها يبطل، ولو لم تعلم العتق حتى طلقها زوجها، ثم علمت ففسخت .. بطل الطلاق . نص عليه(٣) ، وفيه قول مخرج(٤) : أن الطلاق لازم.

السبب الرابع : خيار العُنَّة ، فإذا ادعت المرأة عدمَ الإصابة وعجزَه عنها .. ضُربت المدةُ سنةً(٥) ، عبداً كان أو حراً ، حرة كانت أو أمة ، فإن أقرت بأنه أصابها مرّة أو بأنه قادر .. لا تضرب المدةُ بعد(٦)، ثم إن لم يُصِبْها في المدة المضروبة .. فلها ٥٢/ب خيار الفسخ بعد المدة المضروبة(٧) ، فإن رضيت .. بطل خيارها.

فروع ثلاثة

[اختلاف الزوجين في العنة]

الأول : إن كان يصيبُ غيرَها ولا يصيبُها .. ضُربت(٨) المدة ؛ إذ يتصور أن يَعِنَّ عن امرأة واحدة ، وإن كان مجبوباً وبقي من ذَكَرِه شيءٌ، أو كان خنثى يبول بالذَّكَر ..

(١) في (ب): (الحق ) بدل ( العقد ).

(٢) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: ثبوت الخيار. انظر ((مغني المحتاج)) (٢١٠/٣).

(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((الروضة)) (١٩٣/٧) -: وقوع الطلاق.

(٤) هو الأظهر كما مرّ.

(٥) كما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه ، رواه الإمام الشافعي وغيره ، وقد أجمع المسلمون على اتباع قضاء عمر رضي الله عنه في قاعدة الباب. انظر ((مغني المحتاج)) (٢٠٦/٣).

(٦) قوله : ( بعد ) ساقط من ( ب ).

(٧) قوله : ( المضروبة ) ساقط من ( ب ).

(٨) في ( أ) : ( صبرت ).

453