Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
والثاني : أنه يدوم ثلاثة أيام.
والثالث : ما لم يطأها بتمكينها وهي عالمة .. فالخيار باقٍ.
ثم إن قلنا : إنه على الفور : فإن كانت صغيرة .. وقف هذا العقد(١) حتى تبلغ ، وإن عَتَقت في عدة الرجعة .. فلها الفسخ ، فإن سكتت حتى راجعها ثم فسخت .. صح لها الفسخ ؛ لأنها معذورة ، وكذلك إن جهلت أنها عتقت ، فإن علمت العتق وجهلت ثبوتَ الخيار .. فالصحيح(٢): أن خيارها يبطل، ولو لم تعلم العتق حتى طلقها زوجها، ثم علمت ففسخت .. بطل الطلاق . نص عليه(٣) ، وفيه قول مخرج(٤) : أن الطلاق لازم.
السبب الرابع : خيار العُنَّة ، فإذا ادعت المرأة عدمَ الإصابة وعجزَه عنها .. ضُربت المدةُ سنةً(٥) ، عبداً كان أو حراً ، حرة كانت أو أمة ، فإن أقرت بأنه أصابها مرّة أو بأنه قادر .. لا تضرب المدةُ بعد(٦)، ثم إن لم يُصِبْها في المدة المضروبة .. فلها ٥٢/ب خيار الفسخ بعد المدة المضروبة(٧) ، فإن رضيت .. بطل خيارها.
الأول : إن كان يصيبُ غيرَها ولا يصيبُها .. ضُربت(٨) المدة ؛ إذ يتصور أن يَعِنَّ عن امرأة واحدة ، وإن كان مجبوباً وبقي من ذَكَرِه شيءٌ، أو كان خنثى يبول بالذَّكَر ..
(١) في (ب): (الحق ) بدل ( العقد ).
(٢) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: ثبوت الخيار. انظر ((مغني المحتاج)) (٢١٠/٣).
(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((الروضة)) (١٩٣/٧) -: وقوع الطلاق.
(٤) هو الأظهر كما مرّ.
(٥) كما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه ، رواه الإمام الشافعي وغيره ، وقد أجمع المسلمون على اتباع قضاء عمر رضي الله عنه في قاعدة الباب. انظر ((مغني المحتاج)) (٢٠٦/٣).
(٦) قوله : ( بعد ) ساقط من ( ب ).
(٧) قوله : ( المضروبة ) ساقط من ( ب ).
(٨) في ( أ) : ( صبرت ).
453