Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
أما شرطُ النكاح .. فاثنان :
أحدهما : الشهود ؛ فلا يصحُّ النكاحُ إلا بشاهدين مسلمين ذكرين عدلين حرَّين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم(١) .
الشرط الثاني : الولي ؛ فلا نكاح إلا بولي مرشد(٢) .
وفي بيان هذا الشرط بابان :
***
= ((التحفة)) (٣٨٦/٧-٣٨٧) و ((مغني المحتاج)) (٢٢٦/٣-٢٢٧).
(١) هو ما رواه ابن حبان في ((صحيحه)) (٩/٣٨٦) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ((لا نكاح إلاّ بولي وشاهدي عدل ، وما كان من نكاح على غير ذلك .. فهو باطل، فإن تشاحّوا .. فالسلطان وليّ مَن لا ولي له » .
(٢) قوله: ( مرشد) ساقط من (أ).
428