422

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

٤٧/ ١ وبعضُهم أكثر، وكذلك كلُّ/ صنف(١)، والأقلُّ من كل صنف ثلاثةٌ إلا ألاَّ يُوجد، ولا يدفع إلى شخص واحد بعلتين من سهمين(٢)، وإن وُجد بعضُ الأصناف ولم يوجد آخرون .. قُسِّم نصيبُ المفقودين على الموجودين.

الخامس : إذا استغنى فريق وفضل شيء .. رُدَّ على سائر الأصناف الثمانية، وإن استغرقوا سهامهم وبقيت حاجتُهم .. فمن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمامُ كفايتهم، ولا يجوز تَضْبِعُ مسلم.

السادس : المَيْسَمُ(٣) سنةُ رسول الله صلى الله عليه، فيُوسِم أفخاذ إبل الصدقة، فيكتب عليها ( لله )، وعلى أفخاذ إبل الجزية ( صَغَار ) ليتبين الجنسُ من الجنس.

تمّ ربع البيع، ولله الحمد والمنة

***

(١) فالواجبُ التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف، كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١١٧/٣).

(٢) في الأظهر كما في ((المنهاج))، ومقابله: يعطى بها، لاتصافه بهما، ومحلّ الخلاف إذا كانت زكاة واحدة، أمّا إذا كان أَخَذَ من زكاة بصفة، ومن أخرى بصفة أخرى .. فهو جائز. اهـ المرجع السابق (١١٦/٣).

(٣) المراد به: الوَسْم، وهو: التأثير بالكيّ وغيره. اهـ المرجع السابق.

422