Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
أحدها (١): من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني(٢): من سهم المؤلفة، والثالث(٣) : من سهم سبيل الله في الصدقات.
فإذا ادعى هؤلاء شرفاً في قومهم/ .. لم يُقبل إلا بالبينة ، فإن أخبر أن قلبه غير ٤٦/ب مطمئن بالإيمان .. فقولُه مقبول.
الخامس : المكاتبون ، ويُدفع سهمُ المكاتب بإذنه إلى سيده ، ولو دُفع إلى المكاتب .. كان جائزاً ، ولا يُدفع إليه أكثرُ من مال كتابته ، فإن عجز .. وجب أن يرد ما قَبَض، ولا يُقبل قولُه إلا بالبينة ، ولا يَدفع فريضَتَه إلى مكاتبِ نفسِه في كتابته ، ولا يُبْتَدأ من سهم الرقاب عتقٌ.
السادس : الغارمون ، وهم فريقان (٤) : فريقٌ فقراء استقرضوا في غير معصية ، وإن كانوا في معصية ثم تابوا .. جاز الصرف إليهم على أحد الوجهين(٥) ، وفريق أغنياء وهم الذين تحملوا الحَمالة لتسكين فتنة ، ولإصلاح ذات البين(٦) ، فيجوز وضعُ الفرض فيهم ، ولا يُقبل قولُ الفريقين إلا بالبينة.
السابع : سهم سبيل الله فللغزاة الذين في ديوان الصدقات لا في ديوان الفيء والغنائم ، ويصرف إليهم وإن كانوا أغنياء ، وإن كان في السهم سَعَة أُعطوا الخيلَ مع النفقة، ومُحَالٌ طلبُ البينة ، ولكن إن لم يخرجوا .. استرده.
الثامن : ابن السبيل ، وهو في كل بلدة مَن يسكنها فينشىء منها سفراً(٧)، ومُحالٌ
(١) ضعيف، والمعتمد: الثاني، وهو سهم المؤلفة. انظر: ((الروضة)) (٢/٣١٤)
(٢) معتمد كما مرّ.
(٣) ضعيف كما يعلم مما مرّ.
(٤) بل ثلاثة؛ فقد أسقط المصنف - كما في ((المنهاج)) - مَنْ لزمه دين بطريق الضمان عن معيّن لا في تسكين فتنة ، فيعطى إن أعسر مع الأصل وإن لم يكن متبرعاً بالضمان ، أو أعسر وحده وكان متبرعاً بالضمان. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣/١١١)
(٥) هو الأصح كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٣/١١٠).
(٦) قوله : ( ولإصلاح ذات البين ) ساقط من (أ).
(٧) أو مجتاز كما في ((المنهاج))، سمي بذلك لملازمته السبيل وهي الطريق . وشرطه في الإعطاء: أولاً: الحاجة ؛ بألاً يجد ما يكفيه غير الصدقة وإن كان له مال في مكان آخر أو كان كسوباً أو كان سفره نزهة . وثانياً : عدم المعصية بسفره . انظر : المرجع السابق.
419