Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
إلا بإذن (١) ، ثم المؤنة في المال إذا أذن (٢)، وله الرد بالعيب وإن كره المالك؛ لأن له حقاً بخلاف الوكيل ، وقوله مقبول في التلف والخسران مع يمينه ؛ لأنه أمين .
وإذا فسد القراض .. فالربح كله لرب المال ، والتصرف صحيح بمجرد الإذن ، وللعامل أجرة مثله .
الثاني : إن قارض العاملُ عاملاً آخرَ على النصف وكان قراضه على النصف .. فهو ضامن ؛ فإن ربح .. فلصاحب المال شطر (٣) الربح، ولعامل العامل رُبُعُه، وللعامل الأول رُبُعُه (٤) .
الثالث : إذا اشترىْ مَن يَعْتِقُ على ربِّ المال بإذنه .. عتق ، وإن كان بغير إذنه .. فالمضارب ضامن ؛ لمخالفته الغبطة ، والعبد له إن كان الشراء في الذمة ، وإن كان بعين المال .. فهو باطل، والعبد المأذون إذا فعل ذلك بغير إذن .. بطل في أحد القولين كالعامل(٥) ، وفي الثاني(٦): صحيح ويعتق ؛ لأن عبارته عبارة سيده ، وقد أطلق له لفظ الإذن في الشراء .
الرابع : إن اشترى العاملُ ابنَ نفسه ولا ربح في المال .. صح ، وإن كان ربح وقلنا : لا ملك له(٧) .. فكذلك (٨)، وإن قلنا: له ملك في الربح(٩) .. عَتَقَ قدرُ
(١) بعض ما ذكره المصنف رحمه الله هنا خالف فيه غير الشافعية ، فأجاز الحنفية البيعَ نسيئة بلا إذن ، وأجاز الجمهورُ السفرَ بمال المضاربة بلا إذن. انظر ((المغني)) (١٥٠/٥ -١٥٣).
(٢) ضعيف، والأظهر: أن المضارب لا ينفق من مال المضاربة لا حضراً ولا سفراً. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣١٧/٢).
(٣) في ( أ): ( شرط ) .
(٤) ما قاله المصنف رحمه الله في هذه المسألة جرى فيه على الضعيف، وهو نصُّ الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في ((المختصر)) ( ٦٤/٣)، والأصح: منع مقارضة العامل غيره سواء أذن صاحب المال أم لا ، فإن تصرّف الثاني وربح .. فالربح للعامل الأول ، وعليه للثاني أجرته . انظر : المرجع السابق (٣١٤/٢).
(٥) هو الأظهر كما في (( التحفة)) (١٣٠/٥).
(٦) ضعيف كما علم مما مرّ .
(٧) هو الأظهر، فالعامل لا يملك الربح بالظهور، بل بالقسمة. انظر: ((الروضة)) (١٣٦/٥).
(٨) في (أ) كرّرهنا قوله : ( قلنا : لا ملك له ) .
(٩) ضعيف كما علم مما مرَّ .
351