Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
ما شرطه فلان لعامله : فإن كان معلوماً عندهما .. جاز، ولو قال : لك مئةٌ والباقي بيننا نصفان .. فباطل ؛ لأن الربحَ ربَّما لا يزيد على المئة ، وكذلك لو شرط له درهماً مخصوصاً.
الرابع : العمل ، وشرطه : أن يكون تجارة غير مضيقة بتعيين وتأقيت ، فلو شرط أن يشتري بالمال ماشية لطلب نسلها أو حنطة ليخبزها .. لم يصح(١) ؛ لأن التجارة هو(٢) البيع والشراء دون الصنعة.
ولو قال : قارضتك سنة ، أو بشرط ألاَّ تشتري إلا من فلان ، أو لا تتصرف إلا في الخز الأحمر .. فهو فاسد ؛ للتضييق(٣)، ولوعين جنس / الخز .. جاز وتعين ؛ لأن الاقتصار علیه معتاد. ٣٥/ب
الخامس : الصيغة ، وهي : لفظ المضاربة أو المقارضة أو المعاوضة أو المعاملة ، وأن يذكر الجزءَ المشروطَ للعامل من الربح ، وألاَّ يشترط عليه عملاً غير التجارة ، قال المُزَنيُّ: لو قال: خُذْ هذه الألف فاشترِ بها حَرَوياً أو مَروياً على النصف .. كان فاسداً(٤)، قيل: سببه أنه لم يذكر لفظ القراض(٥) ، وقيل : أنه لم يُعَیِّن الهروي ولا المروي فكان متردداً.
النظر الثاني : في أحكامه ، وهي ستة
الأول : أن العامل كالوكيل ، فليس له البيع نسيئة ولا بغَبْن إلا بإذن ، ولا يسافر
= لأحدهما .. لم يصحّ. انظر: ((الروضة)) (١٢٢/٥).
(١) وهذا قول الجمهور، وقال الحنابلة بجواز ذلك. انظر: ((الحاوي)) (٣١٤/٧).
(٢) كذا في النسختين.
(٣) ما ذكره المصنف رحمه الله عن الشافعية ، خالفهم فيه غيرهم ، ففي مسألة التوقيت ؛ خالف . الحنفية والحنابلة فأجازوا توقيت المضاربة إلى سنة مثلاً. ومسألة تقييد الشراء من فلان وتقييده بصنف معين أجازها الحنابلة ، وجوّز الحنفية أن يخصَّ ربُّ المال التصرفَ في بلدٍ بعينه ، أو في سعلةٍ بعينها. انظر ((العناية)) (٤٥٦/٨ - ٤٥٨)، و((الإنصاف)) (٤٣١/٥)، و((المغني)) (١٨٤/٥ - ١٨٥).
(٤) باتفاق الأصحاب. كما في ((الحاوي)) (٣٤٣/٧).
(٥) هذا التعليل هو الأصح. كما في ((الروضة)) (١٢٦/٥).
350