Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Enquêteur
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Année de publication
1408 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Enquêteur
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Année de publication
1408 AH
ولا زكاة في الدين، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا، ولو أتجر به استحب.
الثاني فيما تجب فيه وما تستحب:
تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة.
وفي الغلات الأربع: الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عداها.
وتستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر.
____________________
المصادم لكون حرمته حرمة الدم والتمسك بالأصل، وهو البراءة الأصلية.
وأيضا كونه غير بالغ يقتضي عدم مواجهته بالتكليف.
والقول بإيجابها في مواشيه كذلك (لذلك خ) للثلاثة أيضا، والإشكال هنا أقوى، لعدم الوقوف على دليل ناهض به ولهذا قال (1): (ليس بمعتمد) فنحن نطالبهم بصحة دعواهم.
وكذا أوجبوا في غلات المجنون ومواشيه، وما نعرف المستند.
ولهذا قال دام ظله: (والأول أصح) ومنكروه في اليتيم، منكروه هنا.
" قال دام ظله ": ولا زكاة في الدين، وفي رواية، إلا أن يكون صاحبه، هو الذي يؤخره.
هذه رواها إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن درست، عن أبي عبد الله
Page 234
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 191