Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Enquêteur
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Année de publication
1408 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Enquêteur
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Année de publication
1408 AH
والأول أصح.
والحرية معتبرة في الأجناس كلها.
وكذا التمكن من التصرف فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده إليه.
ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا.
____________________
عليهما السلام، أنهما قالا، مال اليتيم ليس عليه في الدين والمال الصامت شئ، فأما الغلات، فإن عليها (فعليها خ) الصدقة واجبة (1) وعليها فتوى الشيخين وأبي الصلاح.
فأما ما رواه حماد عن حريز أيضا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة الحديث (2) فمذهب المرتضى، وابن أبي عقيل، وسلار، والمتأخر، وهو الظاهر من كلام ابني (ابن خ) بابويه.
وقال سلار: لو صحت رواية الوجوب، حملناها على الندب.
وهو يشكل، مع تصريح الرواية بالوجوب وقوله دام ظله: (أحوطهما الوجوب) معناه لو قلنا بالوجوب لكان للاحتياط، لا للجزم، لأن الاحتياط عنده دام ظله، لا يدل على الوجوب، بل على الندب، والمعنى يستحب القول بالوجوب، تحصيلا لليقين ببراءة الذمة.
ولقائل أن يقول: إن هذا الاحتياط إن قيل به لرواية أبي بصير، فينبغي الجزم بالوجوب، لما قلنا، وإن صير إليه لتعارض الروايتين، فهو ضد الاحتياط، بل الاحتياط حفظ المال للمسلم (على المسلم خ) وعدم التهجم، إلا بدليل سالم عن
Page 233
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 191