كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
عود السدر، قيل: فإن لم يقدر على السدر، فقال: عود الخلاف (1). ومكاتبة علي ابن بلال في الحسن إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: فيمن يموت في بلاد ليس فيها نخل، فكتب عليه السلام: يجوز من شجر آخر رطب (2). وعنه بطريق آخر: أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟
فكتب: يجوز إذا اعوزت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية (3).
وفي المقنعة (4) والمراسم (5) والجامع (6): تقديم الخلاف على السدر، وفي خبر علي بن إبراهيم: يجعل بدلها عود الرمان (7).
وفي النافع (8) وشرحه (9) نسبة جميع ذلك إلى القيل، لضعف الأخبار.
(المطلب الثاني) (في الكيفية):
يجب التحنيط كما في الخلاف (10) والجمل والعقود (11) والوسيلة (12) والنافع (13) والشرائع (14) وظاهر السرائر (15)، وهو ظاهر الأمر في الأخبار (16)، وفي الأول (17) والمنتهى (18) والتذكرة (19): الاجماع عليه، وظاهر المراسم
Page 279
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760