763

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

والمحيط وتهذيب اللغة اعتبار الرطوبة في المفهوم (1)، وفي المحيط اعتبار الطول أيضا فيه.

وليكن كل منهما (قدر عظم الذراع) كما هو المشهور، ولم أجد به نصا، ويمكن أن يكونوا حملوا عليه خبري يونس عنهم عليهم السلام (2) ويحيى بن عبادة عن الصادق عليه السلام بأنها قدر ذراع (3)، لكونه المعنى الحقيقي للذراع مع الأصل. وفي الروضة البهية: أن الذراع ذراع الميت (4)، ولم أره في غيرها.

وقال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس، أو شبر فلا بأس (5).

قلت: والشبر في حسن جميل (6) المضمر.

وقال الحسن: قدر أربع أصابع فما فوقها (7)، ويمكن فهمه ذلك من قول الباقر عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة: توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة (8).

قال الشهيد: والكل جائز، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين (9).

(فإن فقد) النخل (فمن السدر، فإن فقد فمن الخلاف، فإن فقد فمن) أي (شجر رطب) كان وفاقا للنهاية (10) والمبسوط (11) والوسيلة (12) والإصباح (13) والشرائع (14)، لمرسل سهل المضمر: إن لم يقدر الجريدة، فقال:

Page 278

كشف اللثام عن قواعد الأحكام | Usul