كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
أو بمائه أو بماء وسدر، فيشترط أن يصدق الغسل به أو بمائه.
ولا يكفي في ذلك ورقة ولا سبع ورقات، وفي الشرائع: أقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، وقيل: مقدار سبع ورقات (1). وفي التذكرة: السدر والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق، لصيرورة الماء مضافا، فلا يفيد التطهير، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر (2). ونحو منه ما في نهاية الإحكام (3) والمنتهى: الواجب من السدر أقل ما يطلق عليه الاسم، وقيل: سبع ورقات (4).
ورواه الشيخ عن عبد الله بن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: سأله عليه السلام عن غسل الميت، فقال: يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان، ثم بالماء والكافور، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء (5). وظاهره أن السبع ورقات في الماء القراح كخبر معاوية بن عمار قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحييه، ثم أفيض على جسده منه، ثم أدلك به جسده، ثم أفيض عليه ثلاثا، ثم أغسله بالماء القراح، ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح، وأطرح فيه سبع ورقات سدر (6).
وفي المقنعة: اعداد نحو رطل من السدر (7)، وفي المهذب: رطل ونصف (8).
وذكر أنه يجعل في أجانة مع الماء ويضرب ليرغو، فيؤخذ رغوته ويجعل في إناء فيغسل بها رأسه ولحيته (9)، وليس ذلك من الغسل الواجب.
Page 241
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760