725

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

السدر كما هو ظاهر العبارة، وكلامه في المنتهى (1) والنهاية (2) وقول الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) والاقتصاد (5) شئ من السدر، وقول ابن إدريس (6) مثله، وقول صاحب الجامع قليل سدر (7).

ويحتمل اسم ماء السدر كما في الخلاف (8) والإصباح (9) ومختصره والجمل والعقود (10) وجمل العلم والعمل (11) والفقيه (12) والهداية (13) والمقنع (14) والوسيلة (15) والغنية (16) والإصباح (17) والإشارة (18) والكافي (19) والارشاد (20) والتبصرة (21)، وهو ظاهر التحرير حيث قال: وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم (22)، ويحتملهما عبارة الشرائع (23)، ويشترط كما في الإشارة (24). ويعطيه عبارة الجامع أن لا يخرج الماء به عن الاطلاق (25).

(ولو خرج به عن الاطلاق لم يجز) لخروجه به عن الطهورية.

قلت: لا دليل على لزوم كونه طهورا شرعا، والذي في الأخبار الغسل بالسدر

Page 240