كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وحسنه: تغتسل عند صلاة الظهر (1).
(ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها) كما في الجامع (2) والشرائع (3) والنافع (4) وشرحه (5). وفي صوم النهاية (6) والسرائر (7) والمبسوط (8) فساده إذا أخلت بما عليها، وهو يشمل الوضوء وتغيير القطنة والخرقة، فيفيد الفساد إذا أخلت بشئ من ذلك وعبارة المبسوط أوضح في إفادته.
وظاهر طهارة المبسوط (9) والإصباح (10) الفساد إذا أخلت بالغسل أو الوضوء، ولم أظفر بشئ من ذلك بسند. وأسند في طهارة المبسوط إلى رواية الأصحاب (11) وقد يشعر كما في الذكرى بالتوقف (12).
وفي طهارة المعتبر: أنها إن أخلت بما عليها من الأغسال أو الوضوءات (13).
قال الشيخ في المبسوط: روى أصحابنا إن عليها القضاء (14)، وهو أظهر في التوقف.
وخبر علي بن مهزيار قال: كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها (15). مع التسليم مشتمل على ما لا نقول به، ولذا أوله الشيخ بجهلها بالمسألة (16).
Page 162
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760