649

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

وانتظار الجماعة ونحوها. ونهاية الإحكام (1) والدروس (2) وفيهما استثناؤها وتجويز الفصل بها.

ودليل وجوب المعاقبة، وجوب التجديد لكل صلاة، وكونه حدثا موجبا للوضوء مع عموم آيته، وعدم العلم بالعفو إلا عن الخارج عن القدرة والاحتياط.

واستدل الشيخ (3) وابن إدريس (4) بقولهم عليهم السلام (تتوضأ عند الصلاة) و (عند) يفيد الاتصال، ولم نظفر بخبر كذلك مسندا إلا في بعض الأخبار العامية (5).

وخيرة المختلف جواز الفصل، للأصل [والعمومات، وورود الأخبار بالوضوء للصلاة أو عند وقتها، ومعارضة الاحتياط] (6) بالامتثال. وفي خبر ابن بكير: فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت (7). و (ثم) للتراخي.

وتردد المحقق في المعتبر (8) والمصنف في المنتهى (9) والشهيد في الذكرى مع تقريب للأول، وظاهره التردد في الفرق بين المقدمات وغيرها، قال: أما الأذان والإقامة فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل (10). وعندي فيه نظر.

وهل يجوز الفصل بين الغسل والصلاة؟ الأقرب الجواز للأصل والعمومات، وقول الصادق عليه السلام لإسماعيل بن عبد الخالق: فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة (11). رواه الحميري في قرب الإسناد (12)، والأحوط المعاقبة توقيا عن الحدث بقدر الامكان. ولقول

Page 161