كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
حيضا، وإلا فلا (1). وللعامة قول بإمكان حيض بنت سبع سنين وآخر بإمكانه أول التاسعة، وآخر إذا مضت منها ستة أشهر (2).
(ثم) إنه (تعتادها في أوقات معلومة) ويجوز تعليق الظرف بكل من القذف والاعتياد، وعليه يتعلق قوله: (غالبا) بمعلومه.
وعلى الأول يحتمله، والتعلق بالاعتياد وهو مخلوق غالبا في الظاهر (لحكمة تربية الولد) كما يشهد به الاعتبار وبعض الأخبار (3)، وبين تربية الولد به بقوله:
(فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته) ولذا لا يكون لمن لا يصلح للحمل لصغر أو كبر، ولا يكون، أو قل ما يكون مع الحمل، ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من: أن النساء لم يكن يحضن حتى بغين فرماهن الله به (4)، لأنه مع التسليم لا ينافي خلقه فيهن إذا حملن خاصة أو لا، بحيث يقذفه رحمهن كما يقذفه رحم أولاء كما في سائر الحيوانات مع جواز تغذية أولادهن بغيره.
(فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن) غالبا (لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكانه) أي الرحم.
(ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل) إلى ثلاثة (أو أكثر) إلى عشرة (بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها، وهو في الأغلب أسود) أو أحمر كما في التذكرة (5) والنافع (6) وشرحه (7).
(يخرج بحرقة) أي لذع (وحرارة) لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية
Page 54
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760