542

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

(الأول) (في ماهيته) (الحيض) في اللغة والعرف (دم يقذفه الرحم) أو قذفه، أو في اللغة:

السيل (1) أو السيل بقوة، أو الاجتماع، أو سيل الصمغ من السمرة.

وفي الاصطلاح: دم يقذفه رحم المرأة (إذا بلغت المرأة) تسع سنين، أي أكملتها، فما تقذفه قبلها ولو طغت فيها ليس بحيض اجماعا، ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها (2). وخبره عنه عليه السلام: ثلاث تتزوجن على كل حال: التي لم تحض، ومثلها لا تحيض، قال: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين (3).

قال في التذكرة: وهذا تحديد تحقيق لا تقريب (4).

وفي نهاية الإحكام: الأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله، قال: فإن قلنا به فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم

Page 53