كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
(الأول) (في ماهيته) (الحيض) في اللغة والعرف (دم يقذفه الرحم) أو قذفه، أو في اللغة:
السيل (1) أو السيل بقوة، أو الاجتماع، أو سيل الصمغ من السمرة.
وفي الاصطلاح: دم يقذفه رحم المرأة (إذا بلغت المرأة) تسع سنين، أي أكملتها، فما تقذفه قبلها ولو طغت فيها ليس بحيض اجماعا، ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها (2). وخبره عنه عليه السلام: ثلاث تتزوجن على كل حال: التي لم تحض، ومثلها لا تحيض، قال: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين (3).
قال في التذكرة: وهذا تحديد تحقيق لا تقريب (4).
وفي نهاية الإحكام: الأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله، قال: فإن قلنا به فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم
Page 53
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760