كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
(ومن الخمر والجرذ) وهو كما في العين (1). والمحيط ذكر الفأر وفي النهاية الأثيرية: أنه الذكر الكبير من الفأر (2) وفي الصحاح (3) والمعرب والمغرب:
إنه ضرب من الفأر، وعن ابن سيدة: ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد (4)، وعن الجاحظ: إن الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب (5).
(ثلاث مرات) كما في الشرائع (6) والنافع (7). وفي الخلاف (8) لايجابه الثلاث بالماء في كل نجاسة سوى الولوغ. وفي كتاب الصيد والذبائح من النهاية (9) والأطعمة والأشربة من المهذب (10): في الخمر لأصل البراءة من الزائد، والاحتياط في الثلاث لورود النص والفتوى بها في مطلق النجاسة.
وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال:
يغسله ثلاث مرات. وسأل: أيجزئه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (11).
واشترط في النهاية (12) في الطهارة بالثلاث كون الآنية من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف، لا من خشب أو قرع أو شبهها (13).
Page 489
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760