كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
مرتين (1)، كما في المعتبر (2). وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي هريرة أيضا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات (3). وفي خبر آخر له: فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا (4). ووجوب السبع في الفأرة إن سلم فلعله للسم أو غيره.
وفي التذكرة (5) والمنتهى (6) والدروس (7) والبيان اشتراط طهارة التراب (8) ليكون مطهرا. واحتمل العدم في نهاية الإحكام (9) للأصل والعموم، واحتمال كونه لقلع النجاسة.
(و) يغسل (من ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء) وجوبا لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (10).
وفي المبسوط (11) وفي الخلاف (12) والمصباح (13) ومختصره (14) والمهذب (15): إنه كولوغ الكلب، لشمول اسمه له، ولوجوب غسل الإناء ثلاثا من كل نجاسة، وهما ممنوعان، مع أن التراب لا يعم النجاسات.
وفي المبسوط: إن أحدا لم يفرق بينهما، وظاهر الأكثر أنه كسائر النجاسات (16). وفي المعتبر (17) واللمعة: استحباب السبع فيه (18).
Page 488
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760