وجه الدلالة: أنه لو كان نجسا لما نفع به التغسيل، وأيضا التغسيل هو من باب التكريم والنظافة.
الدليل السابع: أن القول بنجاسة ما انفصل من جسم الإنسان فيه حرج، ومشقة، ويصعب على الناس التحرز منه؛ لكثرة ما يسقط منه، وعموم البلوى به،
(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (١٤٢٢) ١/ ٥٤٢، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأخرجه الدارقطني في سننه برقم (١٨١١) ٢/ ٤٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١٤٦٣) ١/ ٤٥٧، وصحح إسناده الألباني كما في السلسلة ١٣/ ٦٦٧.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٢٣٦٤) ٦/ ٤٠٠، والهيثمي في المقصد الأعلى في زوائد أبي يعلى الموصلي برقم (١٢٧٧) ٣/ ١٥٦.
(^٣) وقصته: أي ألقته ودقت عنقه، ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١٤)، والمعجم الوسيط ٢/ ١٠٤٩.
(^٤) التخمير: التغطية. ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩/ ٦٧، وشرح النووي على مسلم ١٣/ ١٨٢.
(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم (١٢٦٥) ٢/ ٧٥، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم (١٢٠٦) ٢/ ٨٦٥.
40 / 233
التمهيد: تكريم الإنسان في الشريعة الاسلامية.
المطلب الأول: تعريف الأجزاء، والانفصال، والبتر.
المطلب الثاني: وضوء الأقطع.
المطلب الثالث: حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة، والنجاسة.
المطلب الرابع: حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الدفن، أو الرمي.