وجه الدلالة: أنه لو لم يكن طاهرا لما قسمه النبي ﷺ بين الصحابة ﵃.
ونوقش: بأنه من خصوصيات النبي ﷺ.
وأجيب: بأن الأصل مشاركة الرسول ﷺ لأمته في الأحكام، إلا ما دل الدليل على اختصاصه، ولا دليل هنا فيبقى الحكم على العموم.
الدليل الثالث: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «… إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» (^٦).
(^١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٣/ ٢٩٥.
(^٢) الروض المربع ١/ ٧٩.
(^٣) الإسراء: ٧٠.
(^٤) ينظر: رسالة أحكام الشعر في الفقه الإسلامي للباحث عبدالله السماعيل ص ١٤٦.
(^٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، برقم (١٣٠٥) ٢/ ٩٤٧، وفي صحيح البخاري جزء منه، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به، برقم (١٧١) ١/ ٤٥.
(^٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، برقم (٢٨٥) ١/ ٦٥، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أن الماء لاينجس، برقم (٣٧١) ١/ ٢٨٢.
40 / 232
التمهيد: تكريم الإنسان في الشريعة الاسلامية.
المطلب الأول: تعريف الأجزاء، والانفصال، والبتر.
المطلب الثاني: وضوء الأقطع.
المطلب الثالث: حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة، والنجاسة.
المطلب الرابع: حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الدفن، أو الرمي.