379

Le Rassemblement des deux Sahih

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Maison d'édition

دار المحقق للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَقَال: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَال: (عَلَيكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لا تَسْجُدُ للهِ سَجْدَةً إِلا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً). قَال مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَال لِي مِثْلَ مَا قَال لِي ثَوْبَانُ (١). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن ثوبان في كتابه شَيئًا.
٦٧٥ - (٥٤) مسلم. عَن رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَمِيِّ قَال: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَآتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَال لِي: (سَلْ). فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنةِ. قَال: (أَوْ غَيرَ ذَلِكَ؟). قلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَال: (فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ) (٢). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث، ولا أخرج عن ربيعة بن كعب في كتابه شَيئًا.
٦٧٦ - (٥٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَينِ، وَالرُّكْبَتَينِ (٣)، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَينِ، وَلا أَكْفِتَ (٤) الثِّيَابَ وَلا الشَّعْرَ) (٥).
وفِي لفظٍ آخر: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلا أَكْفِتَ الشَّعْرَ وَلا الثِّيَابَ: الْجَبْهَةِ، وَالأَنْفِ، وَالْيَدَينِ، وَالرُّكْبَتَينِ، وَالْقَدَمَينِ).

(١) مسلم (١/ ٣٥٣ رقم ٤٨٨).
(٢) مسلم (١/ ٣٥٣ رقم ٤٨٩).
(٣) كذا في الأصول وكتب في حاشية (أ): "والرجلين" وفوقها "صح".
(٤) في (ج): "ولا أكف"، والمراد لا أجمعه وأكفه عن الوقوع في الأرض عند السجود.
(٥) مسلم (١/ ٣٥٤ رقم ٤٩٠)، البخاري (٢/ ٢٩٥ رقم ٨٠٩) وانظر أرقام (٨١٠، ٨١٢، ٨١٦، ٨١٥).

1 / 331