الرواية الاولى من قوله: «فإن انقطع عنها وإلا فهي مستحاضة» أن الدم مستمر، وإنما كانت تراه بصفة دم الحيض أياما وبصفة دم الاستحاضة أياما كما يقتضيه التوجيه الثاني من الشيخ، وإن أشكل التوجيه الثاني أيضا بأن الشيخ فهم من قوله (عليه السلام): ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، أن المراد في الأيام التي يشبه دمها دم الاستحاضة.
والذي أفهمه أن المراد كونها تعمل بعد الثلاثين إذا استمر الدم.
وفي المعتبر قال المحقق بعد نقل كلام الشيخ في هذا الكتاب: وهذا تأويل لا بأس به، ثم قال: ولا يقال: إن الطهر لا يكون أقل من عشرة، لأنا نقول: هذا حق، لكن ليس هذا طهرا على اليقين ولا حيضا، بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط (1). انتهى.
ولا يخفى عليك أن قوله: تعمل فيه بالاحتياط. خلاف مدلول الرواية.
ومن العجب أن العلامة في المختلف بعد نقل قول ابن بابويه، وأنه مناسب لما ذكره الشيخ في النهاية، قال: والظاهر أن مراد ابن بابويه والشيخ أنها ترى الدم بصفة دم الحيض أربعة أيام، والطهر الذي هو النقاء خمسة، وترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة، فإنها تتحيض بما هو صفة دم الحيض ولا يحمل ذلك على ظاهره (2).
ثم إنه ذكر احتجاج الشيخ وابن بابويه بالروايتين المبحوث عنهما ولم يذكر الجواب عنهما، (فإن كان) (3) ذلك بناء منه على تأويل كلامهما،
Page 324
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.