«يضع يده ويتوضأ ويغتسل، هذا مما قال الله تعالى «وما جعل عليكم في الدين من حرج»(1)».
فالوجه في هذا الخبر هو أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل يصب الماء على البدن، ويكون قوله: ويداه قذرتان، إشارة إلى ما عليها(2)من الوسخ دون النجاسة لأن النجاسة تفسد الماء(3)إذا كان قليلا على ما قدمنا القول فيه.
السند
حسن، وابن مسكان هو عبد الله كما يعرف من ممارسة الرجال، ثم إن عبد الله بن مسكان نقل العلامة في الخلاصة عن النجاشي: أن فيه روى أنه لم يسمع من الصادق (عليه السلام) إلا حديث: «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج» (4).
وهذا لم نجده في النجاشي، لكنه في الكشي بهذه الصورة: محمد ابن مسعود، قال: حدثني محمد بن نصير، قال: حدثني محمد بن عيسى، عن يونس، قال: لم يسمع حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله إلا حديثا أو حديثين، وكذلك عبد الله بن مسكان إلا حديث: «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج» انتهى (5).
والذي في كتب الحديث من روايات عبد الله بن مسكان بلفظ: قال
Page 298
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.