782

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

وما ذكره الشيخ أخيرا بقوله: ويزيده بيانا. لا أعلم وجهه، بل الظاهر أنه يزيده إجمالا، فإن قوله بأن الوضوء واجب قبلها، إذا لم يكن فيها غسل الجنابة، ثم ذكره الرواية في غسل الجمعة، يقتضي وجوب الوضوء قبله، والإشكال فيه ظاهر، والله تعالى أعلم بالحال.

باب الجنب ينتهي إلى البئر أو الغدير وليس معه ما يغرف به الماء

[الحديث 1]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد ابن يعقوب: عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم».

السند

قد تكرر القول فيه بما يغني عن الإعادة.

المتن:

استدل به القائلون بنجاسة البئر بالملاقاة في جملة روايات، ووجهوا الاستدلال بأن الأمر بالتيمم واقع في الرواية، والتيمم مشروط بفقد الماء الطاهر، فلا يكون الماء طاهرا بتقدير وقوع الجنب في البئر واغتساله، وبأن

Page 293