في الأول والثاني: لا ارتياب فيه، وأحمد بن محمد في الأول الراوي عنه الحسين هو ابن أبي نصر.
والثالث: فيه علي بن إسماعيل وقد كررنا القول في شأنه (1).
المتن:
في الأخبار الثلاثة لا يدل على الترتيب المذكور في كلام المتأخرين، من الترتيب بين الجانبين أيضا (2)، وفي فوائد شيخنا أيده الله على الكتاب: بل مقتضى صحيحتي أحمد بن محمد ومحمد بن مسلم، عدم وجوب ذلك، فإنه لو كان واجبا لذكر في جواب السؤال، وفي معناهما روايات، منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وصحيحة يعقوب ابن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام)، وهو ظاهر اختيار الصدوقين وابن الجنيد، تمسكا بمقتضى الأخبار الصحيحة المطابقة لمقتضى الأصل وظاهر القرآن.
نعم في حسنة زرارة، قال: قلت: كيف يغتسل الرجل (3) الجنب؟ فقال: «إن لم يكن أصاب كفه شيء (4) غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه
Page 263
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.