732

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

وظاهر الخبر أيضا أن خروج شيء هو المقتضي للغسل إذا لم يبل، سواء تحقق كونه منيا، أو علم عدمه، أو اشتبه الحال، وفي عبارات كثير من العلماء التعبير بالبلل المشتبه (1).

والحديث الثاني: تضمن البلل، والقول فيه كالأول.

وكذلك الثالث: إلا أن ما تضمنه من أنه لو بال لا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي، يدل على نجاسة الخارج، وربما يحصل التوقف في ذلك عند من لا يعمل بالموثق، من حيث عدم معلومية كون الماء من النجاسات.

وفي كلام بعض المتأخرين: أن البلل المشتبه والمعلوم كونه ليس بولا ولا غيره لا نزاع فيه، كما لا نزاع في أنه لو علم أنه بول أو مني يجب الوضوء أو الغسل، وأما إيجاب الغسل على تقدير الاشتباه بالمني، فهو المذكور في أكثر الكتب، وعليه يدل بعض الأخبار بالمفهوم، والبعض بالتصريح، ولكنه معارض ببعض الأخبار، والأصل ينفيه، وكذلك الأخبار التي دلت على أن اليقين لا ينقضه الشك، وحصر الموجب في بعض الأخبار، فحمل الأخبار على ما هو غالب الظن أنه مني أولى، لترجيح الظاهر على الأصل، مع احتمال الاستحباب، سيما مع [عدم] الظن الغالب (2). انتهى.

Page 243