ما ذكر في الخبر، ويحتمل الاختصاص، بقوله: «ولا يذوق شيئا» ويحتمل العود إلى قوله: «ولا يدهن» أيضا.
وما قاله الشيخ في خبر حريز: من الحمل على الكراهة لمعارضة خبر السكوني. فيه أن النهي عن الادهان في الخبرين، والمعارض حينئذ (1) منتف، ولعل مراده أن بعض المذكور في الخبر إذا كان مكروها كان جميعه (2) كذلك، وفيه ما فيه، إلا أن الأمر سهل.
إذا عرفت هذا: فاعلم أن شيخنا (قدس سره) قال: إن ابن بابويه روى في الفقيه في الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: «لا بأس بأن يختضب الرجل وهو جنب» قال: وهذه الرواية أجود ما وصل إلينا في هذه المسألة (3). انتهى.
والذي رأيته في الفقيه أنه قال: قال الحلبي: وحدثني من سمعه يقول: «إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله» ثم ذكر أحكاما كثيرة، مثل من أجنب في يوم وليلة مرارا أجزأه غسل واحد، وأنه لا بأس أن يقرأ الرجل القرآن، وغير ذلك، وقال في الآخر: ولا بأس أن يختضب الجنب إلى آخره (4). والذي يظهر أنه ليس من الرواية ويؤيده: أن الشيخ روى خبر الحلبي في الارتماس فقط، وقول شيخنا (قدس سره) إن الرواية أجود ما وصل إليه. فيه، أن الرواية حسنة، ورواية أبي المغراء عن العبد الصالح (عليه السلام) هنا صحيحة، فالاعتماد عليها أولى.
Page 227
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.