708

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

العزيمة التي تسجد فيها، وإطلاق (المسبب على السبب) (1) مجازا جائز (2). وله وجه.

وفي كلام بعض محققي المتأخرين سلمه الله أنه يجوز أن يكون الرواية على سبيل الإنكار، أي كيف تقرأ ولا تسجد؟! (3).

وفي نظري القاصر أن هذا لا يتم، لأن السؤال عن الأمرين كما هو صريح الرواية، والإنكار إنما يتم على تقدير أن يكون السائل عالما بجواز القراءة، وإنما يسأل عن السجود كما لا يخفى.

وللعلامة (رحمه الله) كلام في المسألة يأتي ما فيه إنشاء الله تعالى.

باب الجنب يدهن ويختضب وكذلك الحائض

[الحديث 1 و2 و3]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبي سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام)، أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: «لا» قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال: «لا» ثم مكث قليلا ثم قال: «يا أبا سعيد أفلا أدلك على شيء تفعله؟» قلت: بلى، قال: «إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع».

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن

Page 219

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar | Usul