ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير) (1)، فهو تام؛ والشك في رواية أحمد عن ابن أبي عمير تقدم دفعه، والوجود كثير، وعلى كل حال فالخبر لا ريب فيه.
والثاني: غني عن البيان، مضافا إلى الشك في البرقي.
والثالث: لا ريب فيه، وقد تقدم سندا ومتنا.
المتن:
في الخبر الأول: كما ترى يدل على الإصابة فيما دون الفرج، فكأن الشيخ ظن تناوله للدبر، وربما يشكل الحال، بأن بعض الأصحاب ظن تناول الفرج للدبر، وسيأتي القول فيه (2).
أما الخبر الثاني: فصريح من وجه إلا أن لفظة «فلم ينزل» لا يخلو من إجمال.
والخبر الثالث: كأن الشيخ ظن منه أن قوله: «لأنه لم يدخله.» يريد به الإدخال في القبل وقد تقدم منا فيه القول ومن ثم أعاده الشيخ.
وما قد يتخيل أن الشيخ ناظر إلى قوله: ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها فيما دون الفرج. يدفعه أن هذا في حيز الإجمال، وإن كان محذور عدم مطابقة الجواب للسؤال لا محيد (3) عنه، كما أشرنا إليه سابقا.
إذا عرفت هذا: فاعلم أن العلامة في المختلف قال: إن ابن بابويه
Page 191
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.