شعيب، عمن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: «لا، وأيكم يرضى أن يرى و(1)يصبر على ذلك ، أن يرى ابنته أو أخته أو امه أو زوجته أو أحدا(2)من قرابته قائمة تغتسل فيقول: مالك، فتقول: احتلمت، وليس لها بعل» ثم قال: «لا ليس عليهن ذاك وقد وضع الله ذلك عليكم(3)، قال الله تعالى «وإن كنتم جنبا فاطهروا»(4)ولم يقل ذلك لهن».
فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الأخبار، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الأول سواء.
ويزيد ذلك بيانا:
ما رواه أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها(5)بيده [حتى تنزل(6)] قال: «إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل».
عنه(7)، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام)
Page 165
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.