654

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

شعيب، عمن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: «لا، وأيكم يرضى أن يرى و(1)يصبر على ذلك ، أن يرى ابنته أو أخته أو امه أو زوجته أو أحدا(2)من قرابته قائمة تغتسل فيقول: مالك، فتقول: احتلمت، وليس لها بعل» ثم قال: «لا ليس عليهن ذاك وقد وضع الله ذلك عليكم(3)، قال الله تعالى «وإن كنتم جنبا فاطهروا»(4)ولم يقل ذلك لهن».

فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الأخبار، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الأول سواء.

ويزيد ذلك بيانا:

ما رواه أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها(5)بيده [حتى تنزل(6)] قال: «إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل».

عنه(7)، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام)

Page 165