647

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

السند

واضح بعد ما قدمناه.

المتن:

ظاهر الإشكال، وما ذكره الشيخ فيه لا يحوم حوله التوجيه إذا أعطاه المتأمل حق النظر، ونقل شيخنا (قدس سره) عن المنتهى (1) أن فيه: هذه الروايات (2) قد عارضت إجماع المسلمين والأخبار المستفيضة فوجب الرد، ولا ريب فيما قاله.

وذكر شيخنا المحقق ميرزا محمد أيده الله في فوائد الكتاب أن في الخبر وجهين:

أحدهما: أن يراد بقوله: فأمنت. مجيء ما يحتمل كونه منيا، ويكون حاصل الجواب الفرق بأن الفرج محل الشهوة، والمجامعة فيه مظنة خروج المني، دون ما دون الفرج، فيحكم في الأول بكونه منيا دون الثاني ، إلا مع تحقق ما يوجب كونه منيا.

وثانيهما: أن بعض المخالفين كأبي حنيفة وغيره ذهب إلى أن خروج المني لا يجب به الغسل إلا مع الشهوة، فأوجب لذلك الغسل مع المجامعة في الفرج إذا أمنى لوجود الشهوة ولو في النوم، ولم يوجب مع المجامعة فيما دون الفرج ولو يقظة لعدم الشهوة ولو أمنى، ومحمد بن مسلم سأله عن ذلك فبينه (عليه السلام) كما قلنا، قال أيده الله-: ولا يخفى أن هذا الوجه ينبه

Page 158