عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال: «إذا أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء إلا أن يدخله» قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله، قال: «ليس عليها غسل».
وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا(1)وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: «ليس عليك وضوء ولا عليها غسل».
فالوجه في هذا الخبر أنه يجوز أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه إنما قال: أمذت. فوقع له: أمنت، فرواه على ما ظن، ويحتمل أن يكون إنما أجابه (عليه السلام) على حسب ما ظهر له في الحال منه، وعلم أنه اعتقد في جاريته أنها أمنت ولم يكن كذلك، فأجابه (عليه السلام) على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.
السند
كما ترى فيه رواية الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان بواسطة فضالة، والظاهر سقوطه من الخبر السابق فلا يضر بصحة السند.
وأما عمر بن يزيد: فقد أوضحت القول فيه فيما أفردته به في الرجال، والذي يقال هنا: إن الموجود في النجاشي: عمر بن محمد بن
Page 152
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.