634

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكئ على جنب تتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها الغسل [أم لا(1)]؟ قال: «نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل».

وبهذا الاسناد عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن شاذان، عن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت أعليها(2)غسل أم لا؟ قال: «أليس قد أنزلت من شهوة؟» قلت: بلى، قال: «عليها غسل».

وأخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي(3)، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أم لم يجامعها، في نوم كان(4)أو في يقظة، فإن عليها الغسل».

السند

في الأول لا ريب فيه على الظاهر، غير أن في المقام أمر ينبغي التنبيه

Page 145