الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكئ على جنب تتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها الغسل [أم لا(1)]؟ قال: «نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل».
وبهذا الاسناد عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن شاذان، عن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت أعليها(2)غسل أم لا؟ قال: «أليس قد أنزلت من شهوة؟» قلت: بلى، قال: «عليها غسل».
وأخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي(3)، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أم لم يجامعها، في نوم كان(4)أو في يقظة، فإن عليها الغسل».
السند
في الأول لا ريب فيه على الظاهر، غير أن في المقام أمر ينبغي التنبيه
Page 145
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.