الدال على أن الإنزال موجب للغسل فيها إطلاق، فمن ثم حكم بوجوب الغسل مطلقا مع العلم، ومع الاشتباه ينظر الأوصاف الثلاثة.
قلت: الأخبار المذكورة لا يخرج عن كونها مطلقة أو مجملة، فإذا فصلها الخبر الصحيح الدال على الأوصاف أو قيدها لا مانع منه، وما المحوج إلى حمل الخبر على الاشتباه مع عدم الصراحة فيه، وإنما هو محض توجيه من الشيخ.
وكون الأغلب أن الصفات لازمة للمني إن أريد به انفكاك بعضها عن بعض نادرا فالحق الحكم بالأغلب، ينافي الحكم في المريض بأنه لا يعتبر فيه الدفق (1) كما لا يخفى، على أن ما استدل به على المريض سيأتي فيه الكلام على مقتضى ما أفهمه إن شاء الله.
وبالجملة: فالحكم المذكور من الفرق بين الاشتباه وعدمه إن كان إجماعيا فبها، وإلا فهو محل كلام.
ويزيد ما قلناه إشكالا أن رواية علي بن جعفر إذا دلت على حال الاشتباه فاللازم من الإمام (عليه السلام) أن يفصل له الحال بأنك إن علمت كونه منيا فاغتسل، وإن اشتبه ذلك فاعتبر الأوصاف، ولا تلويح في الرواية ولا تصريح بشيء منه، فليتأمل في المقام.
اللغة:
قال في القاموس: فتر جسمه فتورا: لأنت مفاصله وضعف (2). وفي
Page 143
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.