والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون؟ قال: «يغتسل الجنب، ويدفن الميت، ويتيمم الذي عليه وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز».
فما تضمن هذا الخبر من أن غسل الميت سنة لا(1)يعترض ما قدمناه(2)من وجوه: أحدها: أن هذا الخبر مرسل، لأن ابن أبي نجران قال: عن رجل. ولم يذكر من هو، ولا يمتنع أن يكون غير موثوق به، ولو سلم لكان المراد في إضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف(3)من جهة السنة، لأن القرآن لا يدل على ذلك وإنما علمناه بالسنة(4)، وقد قدمنا في الباب الأول رواية أن في الأغسال ثلاثة فرض منها غسل الميت.
السند
كما ترى مرسل، إلا أنه في الفقيه مروي بطريقه عن عبد الرحمن بن أبي نجران (5)، وطريقه إليه ليس فيه ارتياب، نعم قد يتوقف في ذلك من حيث أن ابن أبي نجران تارة يرويه بواسطة كما هنا، وتارة بغيرها كما في الفقيه، ولا بعد فيه، وما ذكره الشيخ: من أن الرجل لا يمتنع أن يكون غير موثوق به، لا يخلو من تأمل، لأن المعروف من الشيخ عدم الاعتبار بالسند والطعن من جهته إنما يلتزم به إذا لم يمكن التأويل، فليتدبر.
Page 123
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.