612

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون؟ قال: «يغتسل الجنب، ويدفن الميت، ويتيمم الذي عليه وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز».

فما تضمن هذا الخبر من أن غسل الميت سنة لا(1)يعترض ما قدمناه(2)من وجوه: أحدها: أن هذا الخبر مرسل، لأن ابن أبي نجران قال: عن رجل. ولم يذكر من هو، ولا يمتنع أن يكون غير موثوق به، ولو سلم لكان المراد في إضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف(3)من جهة السنة، لأن القرآن لا يدل على ذلك وإنما علمناه بالسنة(4)، وقد قدمنا في الباب الأول رواية أن في الأغسال ثلاثة فرض منها غسل الميت.

السند

كما ترى مرسل، إلا أنه في الفقيه مروي بطريقه عن عبد الرحمن بن أبي نجران (5)، وطريقه إليه ليس فيه ارتياب، نعم قد يتوقف في ذلك من حيث أن ابن أبي نجران تارة يرويه بواسطة كما هنا، وتارة بغيرها كما في الفقيه، ولا بعد فيه، وما ذكره الشيخ: من أن الرجل لا يمتنع أن يكون غير موثوق به، لا يخلو من تأمل، لأن المعروف من الشيخ عدم الاعتبار بالسند والطعن من جهته إنما يلتزم به إذا لم يمكن التأويل، فليتدبر.

Page 123