بعد الموت قبل أن يبرد أو بعد الغسل لم يجب فيه الغسل، على ما بيناه في خبر عبد الله بن سنان، وذلك مفصل، وهذان الخبران مجملان، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل.
ولا ينافي ذلك:
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يغتسل الذي غسل الميت، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل».
لأن ما يتضمن هذا الخبر من قوله: «وإن كان الميت قد غسل» محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب، وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتاب تهذيب الأحكام(1)، وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.
السند
في الأول: ليس فيه ارتياب بعد ما قدمناه.
والثاني: فيه السكوني وهو عامي، كما صرح به العلامة في الخلاصة (2)، وابن إدريس في السرائر، فإنه قال في فصل ميراث المجوس: إسماعيل بن أبي زياد السكوني بفتح السين منسوب إلى قبيلة من العرب عرب اليمن، وهو عامي المذهب بغير خلاف، وشيخنا أبو جعفر موافق على ذلك (3).
Page 121
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.