610

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

بعد الموت قبل أن يبرد أو بعد الغسل لم يجب فيه الغسل، على ما بيناه في خبر عبد الله بن سنان، وذلك مفصل، وهذان الخبران مجملان، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل.

ولا ينافي ذلك:

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يغتسل الذي غسل الميت، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل».

لأن ما يتضمن هذا الخبر من قوله: «وإن كان الميت قد غسل» محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب، وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتاب تهذيب الأحكام(1)، وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.

السند

في الأول: ليس فيه ارتياب بعد ما قدمناه.

والثاني: فيه السكوني وهو عامي، كما صرح به العلامة في الخلاصة (2)، وابن إدريس في السرائر، فإنه قال في فصل ميراث المجوس: إسماعيل بن أبي زياد السكوني بفتح السين منسوب إلى قبيلة من العرب عرب اليمن، وهو عامي المذهب بغير خلاف، وشيخنا أبو جعفر موافق على ذلك (3).

Page 121