588

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

الحديث تأييد لما دل على وجوب غسل المس (1).

[الحديث 3 و4 و5]

قال: وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الغسل في سبعة عشر موطنا، منها الفرض ثلاث» فقلت: جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال(2): «غسل الجنابة وغسل من مس(3)ميتا والغسل للإحرام».

قوله (عليه السلام): «والغسل للإحرام» وإن لم يكن عندنا فرضا فمعناه أن ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله.

أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «غسل الحيض والجنابة(4)واحد» قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب(5)؟ قال: «نعم».

وبهذا الاسناد عن ابن فضال(6)، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال

Page 99