قال: وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الغسل في سبعة عشر موطنا، منها الفرض ثلاث» فقلت: جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال(2): «غسل الجنابة وغسل من مس(3)ميتا والغسل للإحرام».
قوله (عليه السلام): «والغسل للإحرام» وإن لم يكن عندنا فرضا فمعناه أن ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله.
أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «غسل الحيض والجنابة(4)واحد» قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب(5)؟ قال: «نعم».
وبهذا الاسناد عن ابن فضال(6)، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
Page 99
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.