586

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

الشهيد (رحمه الله)، وجزم به محمد بن شهرآشوب. انتهى.

وفي الظن أن الأصل محمد بن شهرآشوب، وحاله غير معلوم.

أما ما قاله ابن داود في الكنى: من أنه ثقة (1)، نقلا عن الكشي، فالظاهر أنه وهم، والعجب أنه لم يوثقه حال ذكر اسمه، وبالجملة فكلام ابن داود لا يصلح للاعتماد.

وأما الثاني: ففيه عثمان بن عيسى وقد قدمنا ما فيه مما يغني عن الإعادة (2).

المتن:

في الأول ظاهر في فعل الوضوء قبل الغسل، وسيأتي من الشيخ أنه محمول على الاستحباب، وفيه كلام يأتي أيضا، والأولى حمله على التقية، وما قاله شيخنا المحقق أيده الله-: من الحمل على غسل يده من المرفق كما يغسل للصلاة لا يخلو من وجاهة لولا قوله: «اغسل كفيك» إلا أن التشديد ليس ببعيد (3).

ويحتمل أن يراد بالوضوء الاستنجاء، والإطلاق عليه واقع في الأخبار، وفي بعضها أيضا دلالة على الاستنجاء قبل الغسل كما سيأتي في خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن غسل الجنابة، قال: «تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك» (4) الحديث.

ولا ينافي ما قلناه قوله: «وضوء الصلاة» لأن الاستنجاء قد يضاف إلى الصلاة.

Page 97