الرجال (1)، وكونه شيخ القميين ووجه الأشاعرة لا يفيد التوثيق على ما أظن.
والرابع: فيه معلى بن محمد، وهو مضطرب الحديث والمذهب على ما ذكره النجاشي (2)، وعنبسة مشترك بين مهملين وثقة (3)، ولا يبعد أن يكون الثقة وهو ابن بجاد، غير أن الفائدة في تعيينه منتفية هنا.
المتن:
ظاهر الدلالة في الجميع على أن المذي لا ينقض الوضوء، وأنه طاهر، وما تضمنه الحديث الثالث من قوله (عليه السلام): «لا» هو الموجود في النسخ التي رأيناها، وأمره سهل.
وما قد يقال: إن سؤال علي (عليه السلام) يحتمل أن يكون من جهة الطهارة لا نقض الوضوء فلا يكون ظاهرا فيه.
جوابه أن قوله (عليه السلام): «ليس بشيء» يعم الوضوء وغيره، واحتمال أنه ليس بشيء من جهة المسئول عنه وهو النجاسة بعيد.
وما تضمنه الخبر الرابع من قوله: «ولا غسل» (4) بفتح الغين، إلا أن قوله: «ما أصاب الثوب» لا يخلو من شيء، وكأنه نقل بالمعنى، وقوله: «إلا في الماء الأكبر» حصر بالنسبة إلى الماء وغسل الثوب، واحتمال العود إلى الوضوء أيضا ممكن، ويراد بالوضوء الموجود في ضمن الغسل من الجنابة، بمعنى القائم مقامه، لا الوضوء معه، فإنه منفي كما سيأتي إن شاء الله.
Page 63
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.