وبهذا الاسناد: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن القيء والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال: «لا»(1).
السند
في الأول: واضح الضعف.
والثاني: فيه عمرو بن شمر وقد ضعفه النجاشي (2) وغيره (3)؛ وجابر هو ابن يزيد بقرينة رواية عمرو بن شمر عنه، وقد ذكر النجاشي أنه مختلط (4)، ومن غيره لم يثبت توثيقه ولا مدحه (5)، والأخبار التي في الكشي غير سليمة الطرق (6)، كما يعلم من مراجعتها.
ومن غريب ما اتفق للعلامة أنه قال: جابر بن يزيد روى الكشي فيه مدحا وبعض الذم، والطريقان ضعيفان.
ثم نقل عن العقيقي رواية عن أبيه، عن أبان، أن الصادق (عليه السلام) ترحم عليه، وقال: «إنه كان (7) يصدق علينا» ونقل عن ابن عقدة نحو ذلك.
وعن ابن الغضائري أن جابر ثقة في نفسه، ولكن جل من روى عنه ضعيف، فممن أكثر عنه من الضعفاء عمرو بن شمر، ومفضل بن صالح
Page 31
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.