للعلامة في المنتهى ما يوجب التعجب، وهو أنه في أول الكتاب استدل بالآية على أن المراد بها إرادة القيام (1)، وفي بحث النوم استدل بها على نقض النوم (2)، والتنافي واضح، وشيخنا (قدس سره)-: فعل في المدارك نحو ذلك (3)، إلا أنه جعلها في النوم مؤيدة (4)، ولا يخفى عليك الحال.
وأما الخبر الثاني فظاهره لا يخلو من إجمال، إذ الضابط عسر الحصول، ولعل يقين الطهارة إذا كان لا يزول إلا مع يقين النوم فما لم يتحقق فالأصل البقاء.
وما يتضمنه من أن مجرد النوم يوجب الوضوء قد يستفاد منه أن الوضوء واجب لنفسه كما نقله في الذكرى عن بعض (5)، وله مؤيدات من الأخبار.
وما روي صحيحا من أنه: «إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور» (6) لا ينافي ذلك، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد جزئية، إلا أن له أيضا مؤيدات، ولا خروج عما عليه الأصحاب المشهورون، فليتأمل.
وينبغي أن يعلم أن شيخنا (قدس سره)-: بعد أن نقل أن المعروف بين الأصحاب كون الوضوء إنما يجب بالأصل عند اشتغال الذمة بمشروط به، فقبله لا يكون إلا مندوبا، تمسكا بمفهوم قوله تعالى:
Page 18
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.