الثاني: أنه يقتضي كون مطلق الخارج ناقضا، لأن «ما» من أدوات العموم.
الثالث: أن قصر النقض على الخارج من الطرفين يقتضي أن الخارج من أحدهما غير ناقض.
وأجيب عن الأول: بأن حكم السكر والإغماء مستفاد من حكم النوم من باب التنبيه.
وعن الثاني: بأن الموصول كما يجيء للعموم يجيء للعهد، والمعهود هنا المتعارف.
وعن الثالث: بأن المراد بالطرفين كل واحد منهما لا هما معا، لامتناع خروج خارج منهما معا (1).
وفي الجواب عن كل نظر:
أما الأول: فلأن استفادة الإغماء والسكر من باب التنبيه لا يدفع الإشكال في الحصر، على أن في دلالة المفهوم بحث ذكرناه سابقا.
وأما الثاني: فلأن المتعارف لا ينافي إرادة العموم من الموصول، غير أنه عموم في المتعارف، فإن أريد هذا فالجواب غير واف، بل ظاهره خلاف ذلك، وإن أريد غيره فلا يخفى ما فيه. وقد يجاب عن هذا بأن المراد يعلم منه.
وأما الثالث: فالمراد من الطرفين كما يحتمل ما أراده المجيب، يحتمل أن يراد خروج كل من البول والغائط معا، والحال أنه غير معتبر، والجواب عن هذا غير بعيد أيضا، إلا أن كلام المجيب غير واف.
Page 7
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.