والثاني: كما ترى كان الأولى أن يقال فيه: وبهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن حماد، وهو معتبر كما لا يخفى.
والثالث: فيه محمد بن قولويه، وقد كررنا أيضا القول فيه (1)؛ ومحمد بن عبيد الله لا يخلو من اشتباه، إلا أن عبد الله بن المغيرة الراوي معه يغني عن تحقيق الحال فيه، لولا محمد بن قولويه.
المتن:
الأخبار الثلاثة تدل على أن النوم ناقض، والإجماع مدعى على ذلك (2)، وخلاف الصدوق (3) لا يضر بالحال إن تحقق الإجماع، لجواز كونه بعده، إذ لا يشترط في الإجماع جميع الأعصار ولا حاجة حينئذ إلى القول بأنه معلوم النسب، ليتوجه عليه ما قاله الوالد (قدس سره) من جواز المشارك- (4) نظرا إلى أن مدعي الإجماع بعد وجود خلاف الصدوق يعلم أنه غير متبع لأقوال العلماء، حيث لم يصرح بخلاف الصدوق، وأنه غير قادح، وإن كان في هذا بحث، إلا أن الضرورة بعد ما ذكرناه غير داعية إلى بيان الوجه.
ثم إن الحديث الثاني قد أوردت عليه أمور:
الأول: أن مقتضاه حصر الناقض في الخارج والنوم، مع حصوله بالسكر والإغماء إجماعا.
Page 6
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.